554

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٠٨٥)

للقاضي تحليف المنكر ويقول له إن امتنع إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول. ويُسن تكراره ثلاثاً. (١)

مادة (٢٠٨٦)

للقاضي أن يعرف المدعي بمال إذا أقام شاهداً واحداً أن له أن يحلف مع شاهده. (٢)

مادة (٢٠٨٧)

للقاضي الاستخلاف إذا لم ينهه الإمام (٣)

مادة (٢٠٨٨)

للقاضي استخلاف من لا يقبل شهادته لهم وله قبول شهادتهم والحكم بها كما يصح حكمه عليهم. (٤)

مادة (٢٠٨٩)

تزول ولاية القاضي بعزله نفسه، وبعزل الإمام له. لكن لا ينعزل بعزل الإمام إلا بعد علمه بالعزل فتصح أحكامه قبل علمه به. (٥)

مادة (٢٠٩٠)

لا ينعزل القاضي بزوال ولاية الإمام الذي ولاه أما نواب القاضي المنصبون من قبله في الحكم فينعزلون بزوال ولايته كما ينعزلون بعزله إياهم. أما أمناؤه كالأوصياء والنظار المنصوبين منه فلا ينعزلون بزوال ولايته. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩١، ٤٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٩،١٩٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٨،٣٣٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٧٣،١٧٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٢٩٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٢٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٦٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٧٢، الأولى/جـ ٦، ص ٢٩٤،٦٩٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٦١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٧٢، الأولى/جـ ٦، ص ٢٩٣، الجديدة.

606