Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٠٣٧)
البينة لا تبطل بالإستخلاف. فإذا طلب المدعي إحلاف خصمه المنكر ولا يقيم البينة حلف وكان له إقامتها كما لو كانت غائبة عن المجلس أو البلد. أما لو كانت البينة حاضرة بالمجلس وطلب تحليفه فليس له إلا إقامة البينة أو التحليف. (١)
مادة (٢٠٣٨)
إذا أقام المدعي شاهداً وقال لا أحلف وأرضي بيمين المدعي عليه استحلف له وانقطع النزاع ولا يسمع منه لوقال بعد ذلك: أحلف مع شاهدي. لكن لو أقام شاهداً آخر كملت بينته وقضى له بها . (٢)
مادة (٢٠٣٩)
إذا طلب المدعي ملازمة خصمه حتى يقيم البينة على حقه أجيب طلبه في المجلس إذا أمكن إحضارها فيه وإلا فلا .(٣)
مادة (٢٠٤٠)
إذا طلب المدعي ملازمة خصمه حتى يفرغ له الحاكم من شغله ولو مع غيبة بينته أجيب إلى الملازمة في المجلس. (٤)
مادة (٢٠٤١)
بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدعى. فلوقال المدعي كل بينة أقيمها فهي زور أو باطلة فلا تسمع بينته منه بعد ذلك ولكن لا تبطل دعواه فله إحلاف خصمه . (٥)
مادة (٢٠٤٢)
إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أقامها لا تقبل منه أما لوقال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت منه . (٦)
مادة (٢٠٤٣)
من ادعى عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ما أقربه إذا صدقه المقر له، والدعوى بحالها .(٧)
(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٠،٣٣٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٦) ش: جـ٤، ص ٢٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
ك: جـ٤، ص٢٠٠،١٩٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص٢٠٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٩، الجديدة.
596