545

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في الحكم للغائب و عليه

مادة (٢٠٤٤)

الحكم للغائب لا يصح إلا تبعاً لمدع حاضر. كما لو ادعى شخص ديناً أو عيناً لمورثه المتوفى عنه وعن وارث آخر غائب وثبت ذلك ببينة أو إقرار أو نكول كان ذلك حكماً له وللغائب تبعاً وتعاد البينة في غير الوارث. وكذلك الحكم بوقف يدخل من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعاً، وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر.(١)

مادة (٢٠٤٥)

الحكم في قضية تشتمل على عدد من المحكوم لهم أو عليهم لواحد منهم أو عليه يعم الباقين. مثلاً لو ادعى أحد الأشقاء في المسألة المشتركة الإرث فحكم له أو عليه كان ذلك الحكم سارياً على سائر الأشقاء.(٢)

مادة (٢٠٤٦)

يصح الحكم ببينة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر وعلى الميت والصغير والمجنون. أما حقوق الله فلا يصح الحكم فيها على الغائب.(٣)

(١) ش: جـ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩،٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٥، ٣٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٨،٤٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩،٢٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٤،٣٥٣، الجديدة.

597