543

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٠٣١)

من أقام بينة بحق صالح وطلب حبس خصمه أو كفيلاً به أو حفظ المدعي به بيد عدل حتى تزكى ببينته أو أقام شاهداً وطلب ذلك حتى يقيم الآخر أجيب طلبه في هذه الصور كلها إلى ثلاثة أيام. أما في غير الحقوق المالية فلا يجاب طلبه. (١)

مادة (٢٠٣٢)

إذا جهل الحاكم لسان الخصم أو الشهود ترجم له في الحقوق المالية رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنا أربعة رجال وفي غير ذلك رجلان. (٢)

مادة (٢٠٣٣)

امتناع المدعي عن إحلاف خصمه المنكر تأخير لحقه وليس بإسقاط فله إحلافه بدعواه السابقة. أما إذا أبرأه من اليمين كان إسقاطاً فليس له إحلافه بتلك الدعوى. لكن إذا استأنف الدعوى فأنكر كان له إحلافه. (٣)

مادة (٢٠٣٤)

إذا حلف المدعي عليه فحلف على الوجه المشروع لم يحلف مرة أخرى. (٤)

مادة (٢٠٣٥)

النكول كإقامة البينة على موجب الدعوى على الناكل فتقبل البينة منه على الإبراء أو الأداء. (٥)

مادة (٢٠٣٦)

إذا امتنع المدعي عليه عن الجواب بإقرار أو إنكار، أو قال لا أعلم قدر حقه سمعت بينة المدعي. فإن لم تكن له بينة قال له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك. وليس تكراره ثلاثاً. فإن أجاب وإلا قضي عليه. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، ٢٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠٧، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٢، ٣٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٢، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩١، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٢، ٤٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٣٤، الجديدة.

(٦) ش: جـ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٤، ٤٩٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٠، الجديدة.

515