542

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٠٢٥)

ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ولكن له أن يعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها. (١)

مادة (٢٠٢٦)

إذا جرح المشهود عليه البينة أو أراد جرحها كلف بإقامة البينة، فإن أقامها عمل بها وإلا حكم عليه بعد تزكيتها. (٢)

مادة (٢٠٢٧)

إذا أقر المدعي عليه بعين في يده لحاضر في البلد مكلف خرج من الخصومة ولكن يحلف أنها ليست للمدعي. فإن نكل حكم عليه للمدعي ببدلها أي مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها. أما إذا أقر بها لغائب أو لغير مكلف سمعت بينة المدعي وحكم له بها. وإن لم يكن للمدعي بينة استحلف المدعي عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه وخلى سبيله. فإن نكل حكم عليه ببدلها للمدعي ولا يقضي بها للغائب وإن أقام المدعي عليه بينة عند عجز المدعي. وأما إذا أقر بها لمجهول ألزم بتعيينه، فإن أصر قضي عليه بها كنا كل. (٣)

مادة (٢٠٢٨)

إذا كان المدعي عليه حاضراً في البلد غير مستتر أو غائباً دون مسافة القصر في عمل القاضي لزم إحضاره ولا تسمع الدعوى والبينة إلا بحضرته. (٤)

مادة (٢٠٢٩)

يشترط في قبول جرح البينة أن يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استعاضة. (٥)

مادة (٢٠٣٠)

متى ارتاب القاضي من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما أو دينهما لزمه البحث بسؤال كل منهما منفرداً عن كيفية تحمله الشهادة وعن الزمان والمكان ونحو ذلك فإن اتفقا وعظهما وخوفهما، فإن ثبتا حكم بشهادتهما وإلا لم يقبلها. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٧، ٢٨٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٦، ٤٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٢، ٢٠٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٢، ٣٤٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٩، ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٩، الجديدة.

594