535

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام

مادة (٢٠٠٠)

يلزم العامل في المزارعة كل ما فيه صلاح الزرع وزيادته وعلى رب الأرض كل ما فيه حفظ الأصل على ما تقدم في المساقاة. وإذا شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسد العقد فعلى العامل الحصاد والدياس والتصفية واللقاط. (١)

مادة (٢٠٠١)

حكم العامل في المزارعة كحكمه في المساقاة فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد وفيما لو ثبتت عليه خيانة أو اتهم بها أو عجز عن العمل. (٢)

مادة (٢٠٠٢)

ليس للعامل في المزارعة أن يعامل غيره على عمله بغير إذن رب الأرض. (٣)

مادة (٢٠٠٣)

تجوز المزارعة في أرض مستأجرة أو خراجية وأجرتها وخراجها على المستأجر دون المزارع. (٤)

مادة (٢٠٠٤)

للموقوف عليه أن يزارع في أرض الوقف وكذلك لناظره إذا رآه مصلحة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٩، ٢٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠،٢٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١،٥٤٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة. انظر ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.

587