536

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في أحكام تخرج علي المساقاة و المزاراعة

مادة (٢٠٠٥)

لو دفع شخص دابته أو آلة إلى من يعمل بها بجزء من أجرتها جاز وكذا لو دفع إليه متاعاً ليبيعه بجزء شائع من ربحه صح. لكن لو قال له أجر دابتي أو أجر هذه الآلة والأجرة بيننا أو مع هذا [العبد] والثمن بيننا لم يصح. (١)

مادة (٢٠٠٦)

لو دفع قماشاً لمن يفصله ويخيطه قفاناً ليبيعها وله نصف ربحها أو جزء شائع معلوم منها مقابل عمله جاز، وكذا لو دفع لآخر غزلاً إلى من ينسجه على أن له جزءاً شائعاً من ربحه أو من عينه صح. (٢)

مادة (٢٠٠٧)

إذا دفع قمحاً لمن يطحنه أو زرعاً لمن يحصده بجزء شائع منه جاز ذلك وكذا استيفاء مال بجزء منه لكن لو أضاف للعامل على الجزء الشائع دراهم معلومة أو جعل له قدراً معيناً منه غير شائع لم يصح العقد. (٣)

مادة (٢٠٠٨)

من دفع دابته أو نحله لمن يقوم به مدة معلومة على أن له جزءاً شائعاً معلوماً من عين المدفوع جاز ذلك ويكون نماؤه ملكاً لهما على حسب ملكهما. أما إذا لم تعين المدة أو كان المجعول للعامل جزءاً من نمائه كالدر والنسل والعسل لم يصح و يستحق العامل أجرة مثل عمله. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى /جـ ٣، ص ٥٢٤،٥٢٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٧٠،٢٧١، الأولى / جـ ٣، ص ٥٢٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.

588