534

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٩٢)

تفسد المزارعة لو شرط لرب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي أو شرط لأحد قدر معلوم من الزرع أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معلومة أو ما على السواقي والجداول منفرداً أو مضافاً إلى نصيبه. (١)

مادة (١٩٩٤)

البذر أصل الزرع فإذا فسدت المضاربة كان الزرع لصاحب البذر وعليه للعامل أجرة مثله ولرب الأرض أجرة مثلها. (٢)

مادة (١٩٩٥)

لو قال رب الأرض والبذر لآخر: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح. (٣)

مادة (١٩٩٦)

إذا كان شريكان في أرض وبذر فزارع أحدهما الآخر صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه. (٤)

مادة (١٩٩٧)

إذا فسخ العامل باختياره أو ترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره فلا شيء له ولا يجوز بيعه ما عمله. أما إن أخرجه المالك فله أجرة مثل عمله وما أنفقه في الأرض. وإذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع فللعامل نصيبه المشروط وعليه إتمام العمل كما سبق في المساقاة. (٥)

مادة (١٩٩٨)

إذا زارع على أرض وساقى على شجر بها صح ما لم يكن حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. (٦)

مادة (١٩٩٩)

يصح في المزارعة أن تكون الأرض والبذر والعمل من واحد وبقر العمل وآلاته من الآخر. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٩،٣٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٤٥،٢٤٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٢، ٥٤٣، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨،٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.

586