533

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

في المزارعة و المغارسة و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في المزارعة وأحكامها

مادة (١٩٨٨)

يشترط لصحة المزارعة العلم بالبذر وقدره وكونه من رب الأرض فلا تصح المزارعة إن كان البذر من العامل أو منها أو من ثالث. (١)

مادة (١٩٨٩)

تنعقد المزارعة بلفظها وبلفظ الإجارة وبكل ما يؤدي معناها ولا تفتقر إلى القبول لفظاً ويكفي الشروع في العمل وكل ما يؤدي معنى القبول. (٢)

مادة (١٩٩٠)

تصح المزارعة على زرع نابت ينمو بالعمل أما إذا كان قد تم ولم يبق من عمله إلا ما يزيد به لم تصح. (٣)

مادة (١٩٩١)

إذا جهل نصيب العامل أو شرط ما يؤدي إلى جهالته في المزارعة فسدت. مثلاً لو شرط أن سقى سيحاً فله الربع أو سقى بكلفة فله النصف أو إن زرع شعيراً فله الربع وإن زرع حنطة فله الثلث أو قال ما زرعت من حنطة فلك نصفه وما زرعت من ذرة فلك ثلثه فسد العقد. (٤)

مادة (١٩٩٢)

المزارعة عقد جائز فتبطل بما تبطل به الوكالة من عزل أو جنون أو حجر لسفه. ولكل منهما فسخها متى شاء. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٧، ٣٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٧٨،٢٧٦، الأولى / جـ ٣، ص ٥٣٧،٥٣٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٢، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى / جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.

585