522

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٣٨)

تصح قسمة ما يخرص من الثمار خرصاً وقسمة ما يكال وزناً وبالعكس ولو تفرقا قبل القبض. (١)

مادة (١٩٣٩)

تصح قسمة ما يشترط لصحة بيعه قبضه في المجلس ولو لم يقبض المقسوم في المجلس. (٢)

مادة (١٩٤٠)

يصح قسمة المرهون، مثلاً: لو رهن سهمه مشاعاً ثم قاسم شريكه صح ولو بغير إذن المرتهن واختص قسمه بالرهن، ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك نصيبه، فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة فله مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاء، وإلا لم تجب قسمته ويبقى بيده نصفه رهناً ونصفه وديعة. (٣)

مادة (١٩٤١)

تصح قسمة مشترك بعضه وقف وبعضه ملك بلا رد عوض من رب الملك، أما إذا كانت برد عوض منه لم تصح مطلقاً، وإذا كانت برد عوض من أهل الوقف صحت بالتراضي. (٤)

مادة (١٩٤٢)

تصح قسمة موقوف سواء كان موقوفاً على جهة واحدة أو أكثر بلا رد عوض، أما إذا لم يمكن التعديل إلا برد عوض فلا تصح مطلقاً. (٥)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، وكذلك جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى.
ش: جـ ٢، ص ٢٣٧، وكذلك جـ ٣، ص ٥١٣، الأولى.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٥) وجرى صاحب الإقناع على خلاف هذا فقال: (فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة وما بعدها). ونقل في شرح المنتهى قول الشيخ تقي الدين: (صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهاياة بلا مناقلة). وعلق هذا بقوله: (بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهر وجزم به في الإقناع).
ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٦، الجديدة.

573