523

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٤٣)

إذا كان بين الشريكين أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أو بعضها يشرب سيحاً وبعضها يشرب بعلاً، وطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعياناً بالقيمة قدم طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت التسوية في جيده ورديئه، وإلا قسمت أعياناً بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة وإلا فلأجر. (١)

مادة (١٩٤٤)

إذا كان بين الشريكين داران أو نحوهما مما تنفرد كل عين منهما بأحكامها وحدودها فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحداهما ويجعل الباقي نصيباً للآخر أو طلب أن تجعل كل دار سهماً لم يجبر الممتنع ولو تساوت القيمة. (٢)

مادة (١٩٤٥)

لا يصح قسم رطب من شيء بيابسه فلو كان بينهما عنب وزبيب أو رطب وتمر فأخذ أحدهما اليابس والآخر الرطب لم يصح. (٣)

مادة (١٩٤٦)

إذا كان بين الشريكين دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمتها بجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر أو طلب قسمة السفل دون العلو أو بالعكس أو قسمة كل منهما على حدة فلا إجبار، أما لو طلب قسمتهما معاً ولم يكن ضرر ولا رد عوض أجبر الممتنع وعدل بالقيمة. (٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٤، ص ٢٢٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٠، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٢٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٣، الجديدة.

574