Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٩٣٢)
إذا ادعى كل من الشريكين بعد القسمة شيئاً أنه من سهمه وأنكره الآخر تحالفاً ونقضت القسمة. (١)
مادة (١٩٣٣)
لمن بنى أو غرس في نصيبه بعد قسمة التراضي فاستحق وقلع بناءه أو غرسه رجع على شريكه بنصف قيمة البناء أو الغرس. أما إذا كانت القسمة إجبارية فلا يرجع بشيء. (٢)
مادة (١٩٣٤)
تصح قسمة التركة مع الدين قبل قضائه ولا يبطلها ظهور دين على الميت بعد قسمة التركة بين الورثة، وإنما يرجع الدائن على كل وارث بالدين بنسبة ما قبضه من التركة إذا كان الدين أقل من التركة وإلا رجع عليهم بقدر ما قبضوا، فإن امتنعوا من وفائه بطلت القسمة وبيعت التركة، فإن وفى البعض منهم استقر الملك في نصيبه وبيع نصيب الممتنعين. (٣)
مادة (١٩٣٥)
إذا تهايا الشريكان عبداً أو نحوه اختص كل واحد منهما بنفقته وكسبه في مدته، لكن الكسب النادر لا يختص به أحدهما مطلقاً. (٤)
مادة (١٩٣٦)
إذا مات الحيوان في نوبة أحد الشركاء في المهايأة فلا ضمان عليه. (٥)
مادة (١٩٣٧)
لا يجوز قسمة الدين في الذمة. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٨،٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٧، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٦، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٤، ص ٣٣٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.
ومثل لهذه المسألة في كشاف الإقناع في باب الشركة بقوله: (بأن كان لهما على زيد مائة فقال: أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ منه خمسين لم يصح أو تقاسمها الدين في الذمم بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم لم يصح. لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ولا يصح بيع الدين بالدين، فلو تقاسما وضاع البعض فضاع عليهما). إلا أنه مال إلى الجواز في باب القسمة تبعاً لصاحب الإنصاف فقال: (وتجوز قسمة الدين في ذمم الغرماء حيث قلنا إنها إفراز لا بيع). جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.
572