Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٩٢٧)
يجب التعديل في جميع الحقوق فلو اقتسم الشريكان عقاراً فوقعت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلب القسمة، أما لو وقعت ظلة الدار ونحوها في نصيب أحدهما فهي له. (١)
مادة (١٩٢٨)
تلزم القسمة بخروج القرعة ولو كان في القسمة ضرر أو رد عوض سواء تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ولا يعتبر رضاهم بعدها. (٢)
مادة (١٩٢٩)
إذا خير أحد الشريكين الآخر فقال اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولا قاسم تلزم القسمة برضائهما وتفرقهما بالأبدان ولكل منهما خيار المجلس. (٣)
مادة (١٩٣٠)
إذا تقاسم الشريكان بأنفسهما وأشهدا على رضاهما فلا تسمع دعوى أحدهما غلطاً أو حيفاً ولا تقبل بينة ولا يحلف غريمه. (٤)
أما إذا قسم حاكم أو قاسم نصباه فتسمع دعوى الغلط ببينة فإن لم تكن بينة حلف المنكر. (٥)
مادة (١٩٣١)
إذا قسم المشترك بين الشريكين ثم استحق أحد النصيبين أو بعضه معيناً أو استحقت حصة شائعة ولو في النصيبين بطلت القسمة سواء كانت قسمة تراض أو إجبار.
أما إذا استحق قدر معين بعد القسمة من حصة الشريكين على السواء لم تبطل القسمة في الباقي إلا إذا كان ضرر ذلك العين المستحق في نصيب أحدهما أكثر كما لو سد طريقه أو ضوءه أو مجرى مائه ونحو ذلك فتبطل. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٩، الجديدة.
(٤) وأضاف هنا صاحب الإقناع صورة مستثناة من هذا الحكم فقال: ((إلا أن يكون مدعى الغلط مسترسلاً لا يحسن المشاحة فيما يقال له فيغبن بما لا يسامح به عادة فيسمع دعواه ويطالب بالبيان، وإذا ثبت غبنه فله فسخ القسمة قياساً على البيع). كشاف القناع جـ ٦، ص ٣٨١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨١، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٨٢، الجديدة.
571