503

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٤٧)

لا يشترط اتحاد جنس رأس أموال الشركاء ولا التساوي فيه، فلو أحضر أحد الشريكين فضة والآخر ذهباً صح ولو كان لأحدهما مائة وللآخر مائتان صح. (١)

مادة (١٨٤٨)

للمضاربة أحكام شركة العنان فيما يحق للعامل أن يفعله أو لا يحق وفيما يلزمه من العمل بنفسه، وفي الشروط الصحيحة والفاسدة والمفسدة للعقد. (٢)

مادة (١٨٤٩)

العامل أمین فلا ضمان له عليه فيما تلف بلا تعد ولا تقصیر ولو کان العقد فاسداً و يقبل قوله فيما يدعيه من هلاك أو خسران، ولو أدعى الهلاك بأمر ظاهر كلف ببينة تشهد ثم يحلف على التلف به وفي نفي ما يدعي عليه من خيانة أو تعد أو تقصير، أو مخالفته شيئاً مما شرط عليه، وفي أنه لم ينهه رب المال عن شراء كذا أوعن البيع نساء لو اختلفا في شيء من ذلك. (٣)

مادة (١٨٥٠)

القول قول العامل في قدر رأس المال والربح. (٤)

مادة (١٨٥١)

إذا فسدت الشركة قسم الربح على قدر أموال الشركاء وكذا الوضيعة ويرجع كل شريك على بقية الشركاء بأجرة مثل عمله في مالهم، فلو كان الشركاء من ثلاثة رجع كل شريك بأجرة ثلثي عمله، ولو کانوا أربعة رجع کل بثلاثة أرباع أجرة عمله وهكذا، وفي شر کة أبدان قسم أجر ما تقبلاه بالسوية. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٢، ٥٢٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢٤، ٢٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٣،٥٢٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٦،٣٢٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٠،٥٠٤، الجديدة.

553