502

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٤١)

ليس للشريك عمل ما ليس من التجارة المقصودة بالشركة فليس له أخذ سفتجة ولا إعطاؤها ولا المزارعة ولا المضاربة ولا المشاركة ولا خلط مال الشركة بماله أو بمال غيره ولا الإبضاع ولا المحاباة، ولا الاستدانة على الشركة بأن يشتري بأكثر من رأس مال الشركة إلا بإذن بقية الشركاء أو بقولهم له اعمل برأيك.(١)

مادة (١٨٤٢)

على كل من الشركاء أن يتولى بنفسه ما جرت العادة بتوليهم لأنفسهم كإحراز مال الشركة وقبض نقود، فلو استأجر من فعل ذلك غرم أجرته، أما ما جرت العادة بالاستنابة فيه فله أن يستأجر من مال الشركة لحمل الماء والنداء على المتاع، فلو فعله بنفسه لم يستحق عليه أجراً.(٢)

مادة (١٨٤٣)

للشريك أن ينفق على مال الشركة كبذل الخفارة والعشر ويحتسب على مال الشركة.(٣)

مادة (١٨٤٤)

موجب العقد المطلق في الشركات التساوي في عمل وأجرة فلو عمل واحد أكثر ولم يتبرع بالزيادة كان له حق المطالبة بالزيادة.(٤)

مادة (١٨٤٥)

كما يصح الجمع بين جميع أنواع الشركات يصح جمع بعضها.(٥)

مادة (١٨٤٦)

إقرار أحد الشركاء بما في يده يقبل على جميع الشركاء ولا يقبل إقراره بما في يد غيره ولا بدين على شركائه.(٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٠٣، ٢٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٣، ٣٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٠، ٥٠٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.

552