501

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٣٦)

يصح لأحد الشريكين شراء حصة شريكه، وإن اشترى الجميع لم يصح إلا في حصة البائع.(١)

مادة (١٨٣٧)

ما يشتريه الشريكان هو ملك بينهما على ما شرط من تساو أو تفاضل وكذلك الربح بينهما على ما اتفقا عليه، أما الخسران فيوزع عليهما على قدر الملك فلو شرط أن يكون ملك ما يشتريانه بينهما أنصافاً أو أثلاثاً أو أرباعاً فالوضيعة كذلك سواء كان الربح بينهما كذلك أم لا.(٢)

مادة (١٨٣٨)

لكل من الشركاء أن يعمل ما هو من أعمال التجارة عرفاً فله أن يبيع ويشتري ويقبض ويحيل ويعتاض ويؤجر ويستأجر.(٣)

مادة (١٨٣٩)

لكل من الشركاء أن يعمل ما هو من مصلحة التجارة فله الرد بعيب فيما اشتراه هو أو شريكه ولو رضي به شريكه، وأن يقايل وأن يشتري إلى أجل، والرهن والارتهان، والإيداع للحاجة، والمطالبة بالدين والخصومة فيه وحبس الغريم ولو أبى الشريك.(٤)

مادة (١٨٤٠)

لكل من الشركاء أن يعمل ما هو من عادة التجار فله البيع نساء والإقرار بعيب ما بيع من حال الشركة وله إعطاء الأرش والحط من الثمن وقبول السلعة إذا ردت إليه بعيب وأن يقبض الثمن أو ببعضه أو بأجرة حمال ونحوه، وأن يعزل وكيلاً وكله هو أو شريكه، وأن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه، وأن يسافر بالمال مع الأمن.(٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/جـ ٣، ص٥٠٠, الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٣، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٢٥٥ -٢٥٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٠٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠١ - ٢٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢ -٢٢٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٠٠، ٢٥٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠١، ٥٠٣، الجديدة.

551