500

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٣٠)

إذا تعدى الشريكان في مال الشركة بمخالفة أو إتلاف ضمن سواء كانت الشركة صحيحة أم فاسدة ويكون ربح ذلك المال الذي حصل فيه التعدي لربه خاصة. (١)

مادة (١٨٣١)

الوضيعة الحاصلة في الشركة سواء كانت بتلف أو نقصان ثمن أو غير ذلك تقع على رأس المال ففي العنان تكون على الشرط بنسبة أموالهم دون الأبدان وفي المضاربة على رب المال فقط، وفي شركة الوجوه على الشركاء على قدر ملكهم فيما يشترونه حسب شروطهم. (٢)

مادة (١٨٣٢)

تبطل الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه وبكل ما يبطل الوكالة. (٣)

مادة (١٨٣٣)

الشركة تتضمن الوكالة فيصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والأشخاص، فلو شرط أحد الشريكين على الآخر ألا يتجر إلا في نوع خاص أو في بلد معين أو ألا يبيع إلا بنقد كذا، أو ألا يعاقد فلاناً أو ألا يسافر بالمال صح الشرط وليس للآخر مخالفته، ولكل من شركاء الأبدان طلب أجرة العمل الذي تقبله أحدهم وقبضها يبرأ بذلك الدافع. (٤)

مادة (١٨٣٤)

اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الربح مفسد للشركة فلو شرط لأجنبي أو لأحد الشركاء دراهم معلومة أو ربح مال معين فسدت. (٥)

مادة (١٨٣٥)

ليس للشريك إجراء شيء من التبرعات من مال الشركة كالقرض والهبة والعتق إلا بإذن بقية الشركاء. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٠، ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، ٥٠٨، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٥٨ - ٢٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٠، الجديدة.

550