Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٨٣٠)
إذا تعدى الشريكان في مال الشركة بمخالفة أو إتلاف ضمن سواء كانت الشركة صحيحة أم فاسدة ويكون ربح ذلك المال الذي حصل فيه التعدي لربه خاصة. (١)
مادة (١٨٣١)
الوضيعة الحاصلة في الشركة سواء كانت بتلف أو نقصان ثمن أو غير ذلك تقع على رأس المال ففي العنان تكون على الشرط بنسبة أموالهم دون الأبدان وفي المضاربة على رب المال فقط، وفي شركة الوجوه على الشركاء على قدر ملكهم فيما يشترونه حسب شروطهم. (٢)
مادة (١٨٣٢)
تبطل الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه وبكل ما يبطل الوكالة. (٣)
مادة (١٨٣٣)
الشركة تتضمن الوكالة فيصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والأشخاص، فلو شرط أحد الشريكين على الآخر ألا يتجر إلا في نوع خاص أو في بلد معين أو ألا يبيع إلا بنقد كذا، أو ألا يعاقد فلاناً أو ألا يسافر بالمال صح الشرط وليس للآخر مخالفته، ولكل من شركاء الأبدان طلب أجرة العمل الذي تقبله أحدهم وقبضها يبرأ بذلك الدافع. (٤)
مادة (١٨٣٤)
اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الربح مفسد للشركة فلو شرط لأجنبي أو لأحد الشركاء دراهم معلومة أو ربح مال معين فسدت. (٥)
مادة (١٨٣٥)
ليس للشريك إجراء شيء من التبرعات من مال الشركة كالقرض والهبة والعتق إلا بإذن بقية الشركاء. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٠، ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، ٥٠٨، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٥٨ - ٢٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٠، الجديدة.
550