Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧٥٨)
من باع أو وهب أو نحو ذلك ثم ادعى أنه وقع ذلك تلجئة ولا بينة له وطلب إحلاف خصمه لزمه الحلف فإن نكل قضى عليه. (١)
مادة (١٧٥٩)
من أقر بعقد ثم ادعى فساده وأنه أقر به على ظن صحته لم يقبل منه ذلك وله تحليف المقر له. فإن نكل حلف المقر ببطلانه وبرىء منه. (٢)
مادة (١٧٦٠)
من تصرف في شيء تصرفاً جعل لغيره فيه حقاً ثم أقر بما يمنع صحة تصرفه لا يقبل إقراره. كما لو باع أو أعتق أو وهب ثم أقر أن المعقود عليه لغيره، أو أقر أن المبيع رهن، أو أن المعتقة أم ولد لم يقبل ذلك في حق المشتري أو الموهوب له أو المعتق ولا يؤثر على تصرفه. لكن يلزم أن يغرم بدله للمقر له. (٣)
مادة (١٧٦١)
من تصرف في شيء تصرفاً يبتني على الملك ثم ادعى أنه لم يكن ملكه حين التصرف لم يقبل قوله مطلقاً. ولكن تسمع بينته إن لم يكن مكذباً لها بإقراره بملكيته وإلا فلا تسمع بينته. (٤)
مادة (١٧٦٢)
إذا ادعى اثنان داراً في يد ثالث أنها لهما شركة على الشيوع فأقر ذو اليد ببعضها لأحدهما فالمقر به بينهما. (٥)
مادة (١٧٦٣)
الاعتراف باليد مقبول ويؤاخذ به. فلو أقر بشيء في يده أنه أخذه من زيد أو غصبه منه فقد أقر له باليد فيلزمه تسليمه إليه. لكن لو قال قبضته على يد زيد أو وصل إلى يده لم يكن ذلك إقراراً له باليد. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة. انظر
ك: جـ ٤، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٧، الجديدة.
532