484

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٦٤)

الإقرار المتعدد يقتضي التسوية بينهم عند عدم المزاحم. مثلاً لو أقر الورثة بالتركة لزيد وبكر معاً بلفظ واحد فهي لهما بالسوية أو أقر بالدار لجماعة بلفظ واحد فهي لهم بالسوية بينهم. (١)

مادة (١٧٦٥)

من أقر بحرية عبد أو شهد بها فردت شهادته ثم اشتراه من سيده عتق عليه حالاً ولا ولاء له. (٢)

مادة (١٧٦٦)

الإقرار بناقة أو أمة حامل ليس إقراراً بحملها. (٣)

مادة (١٧٦٧)

من أقر بشيء جعله ظرفاً أو مظروفاً كان مقراً بالأول منهما دون الثاني. مثلاً: لو قال: له عندي سيف في قراب أو مائة ريال في صندوق أو بيت فيه دابة أو فرس عليها سرج أو سرج على دابة كان مقراً بالمنطوق أولاً. (٤)

مادة (١٧٦٨)

من أقر بغير لغته وقال لم أدر ما قلت قبل منه بيمينه. (٥)

مادة (١٧٦٩)

الإقرار: إخبار فهو قابل للتكرار، فلو أقر بألف في أوقات متعددة من غير ذكر ما يقتضي تعدد المقربه لزمه ألف واحدة. أما لو ذكر ما يقتضي التعدد من أسباب مختلفة أو آجال متغايرة أو أنواع أو أوصاف متباينة أو اختلفت تواريخ القبض دل ذلك على تعدد المقربه. ولو قيد في بعض الأقارير وأطلق في الباقي حمل المطلق على المقيد. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٧، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٨، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٤، ص ٣١٩، ٣٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٣٤٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٤٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٤٤، ٣٤٥، الأولى/جـ٦، ص ٤٨٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ٤، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ٤، ص ٣٤٣، ٣٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢١، ٣٢٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٧، الجديدة.

533