Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧٥٣)
الإقرار بشيء يتضمن دعوى أو إثبات حق على الغير يقبل فيما عليه لا فيما له. مثلاً: لو أقر أنه خالع امرأته على ألف بانت منه والقول لها في نفي العوض. وكذا لو أقر بدار أنها رهن من زيد في ألف أو أقر بدار لزيد وقال استأجرتها منه سنة أو بثوب وقال خطته أو صبغته بكذا. (١)
مادة (١٧٥٤)
يبطل الإقرار برد المقر له أو تكذيبه فلو أقر بمال في يده له فكذبه بطل الإقرار وأقر المال في يده ويقبل رجوع المقر ودعواه به لنفسه بعد تكذيب المقر له. أما دعوى المقر له به ورجوعه بعد التكذيب إلى التصديق فلا يقبل. (٢)
مادة (١٧٥٥)
لا يزاحم أرباب الديون الثابتة بمحض إقرار الورثة أرباب الديون الثابتة بإقرار المورث. كما لا يزاحم هؤلاء ولا هؤلاء أرباب الديون الثابتة بالبينة فتقدم الديون الثابتة بالبينات ثم الديون الثابتة بإقرار المورث على ما أقر به الورثة. (٣)
مادة (١٧٥٦)
لا يقبل الرجوع عن الإقرار بحقوق العباد كما لا يقبل الرجوع عن الإقرار بحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات. أما ما كان حداً لله فيدرأ بالرجوع. (٤)
مادة (١٧٥٧)
ما جرت العادة بالإقرار بقبضه أو إقباضه قبل حقيقة القبض إذا أنكر المقر حقيقة القبض من غير جحود لإقراره وطلب إحلاف خصمه حلف فإن نكل قضي عليه. (٥)
(١) ش: جـ٤، ص ٣٣٧، ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٣،٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ٤، ص٣١٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٥، ٣٠٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣٠٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٤،٤٦٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، ٣٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣١٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.
531