Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧٤٩)
من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. فيصح إقرار الولي على محجوره والمتولى على الوقف بما يملكان انشاءه، كما يصح إقرار الوكيل على موكله فيما وكل فيه. فلو أقر الولي ببيع مال المحجور أو أقر الناظر بتأجير الوقف أو أقر الوكيل في بيع أو قبض ونحوهما بأنه تصرف بذلك قبل ذلك منهم.(١)
مادة (١٧٥٠)
يصح إقرار الوارث على مورثه فيما يمكن صدقه. فإقرار جميع الورثة بدين عليه نافذ، ويلزمهم قضاؤه من التركة.
وإن أقربه بعضهم بلا شهادة لزم المقر منه بقدر إرثه. فإن ورث النصف لزمه نصف الدين، وإن ورث الربع لزمه الربع وهكذا. وكذلك الإقرار بالوصية.(٢)
مادة (١٧٥١)
الإضافة قد تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار للغير بما أضافه المقر إلى نفسه. مثلاً لو قال: داري أو فرسي أو ثوبي لفلان أو له من مالي أو فيه ألف أو له من ميراثي من أبي ألف أو قال: ديني الذي على فلان هو لزيد صح إقراره. لكن لو فسره بالهبة قبل منه فلا يجبر على إقباضه.(٣)
مادة (١٧٥٢)
الإقرار بالدين يتعلق بالذمة والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فلو أقر بدين لشخص وبعين لآخر فرب العين أحق ولو لم يكن للمقر مال غيرها.(٤)
(١) ش: جـ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ٤، ص ٣٣٥، ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧،٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، ٣٠٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٣، ٤٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٤،٥٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣١٦، ٣١٧، الأولى/ جـ ٦، س ٤٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٥، الجديدة.
530