481

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الخامس

في أحكام عامة

مادة (١٧٤٩)

من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. فيصح إقرار الولي على محجوره والمتولى على الوقف بما يملكان انشاءه، كما يصح إقرار الوكيل على موكله فيما وكل فيه. فلو أقر الولي ببيع مال المحجور أو أقر الناظر بتأجير الوقف أو أقر الوكيل في بيع أو قبض ونحوهما بأنه تصرف بذلك قبل ذلك منهم.(١)

مادة (١٧٥٠)

يصح إقرار الوارث على مورثه فيما يمكن صدقه. فإقرار جميع الورثة بدين عليه نافذ، ويلزمهم قضاؤه من التركة.

وإن أقربه بعضهم بلا شهادة لزم المقر منه بقدر إرثه. فإن ورث النصف لزمه نصف الدين، وإن ورث الربع لزمه الربع وهكذا. وكذلك الإقرار بالوصية.(٢)

مادة (١٧٥١)

الإضافة قد تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار للغير بما أضافه المقر إلى نفسه. مثلاً لو قال: داري أو فرسي أو ثوبي لفلان أو له من مالي أو فيه ألف أو له من ميراثي من أبي ألف أو قال: ديني الذي على فلان هو لزيد صح إقراره. لكن لو فسره بالهبة قبل منه فلا يجبر على إقباضه.(٣)

مادة (١٧٥٢)

الإقرار بالدين يتعلق بالذمة والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فلو أقر بدين لشخص وبعين لآخر فرب العين أحق ولو لم يكن للمقر مال غيرها.(٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ٤، ص ٣٣٥، ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧،٥٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩١، ٣٠٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٣، ٤٦٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٤،٥٨٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣١٦، ٣١٧، الأولى/ جـ ٦، س ٤٧٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٥، الجديدة.

530