480

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٤٥)

إقرار الولي المجبر بنكاح من يملك نكاحها جبراً صحيح. ولا عبرة لقولها. أما إذا لم يكن مجبراً فلا يقبل إقراره إلا إذا أقرت بالإذن له. (١)

مادة (١٧٤٦)

يكتفي بالسكوت في تصديق أحد الزوجين لإقرار الآخر بالزوجية ويثبت به الإرث. (٢)

مادة (١٧٤٧)

لا أثر لجحود أحد الزوجين وتكذيبه إقرار الآخر بالزوجية إذا صدقه بعد ذلك قبل موت المقر ويثبت التوارث بينهما. أما إذا بقي على التكذيب حتى مات المقر فلا يعتبر تصديقه بعد ذلك فلا يرثه. (٣)

مادة (١٧٤٨)

لا يقبل إقرار مكلف بنكاح صغيرة بيده ويفسخه الحاكم. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، ٥٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٢، ٤٦٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٣، الجديدة.

529