Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧٤٠)
لا يقبل الإقرار بحمل النسب على حي غير مقر. مثلاً لو أقر أخ في حياة الأب أو عم في حياة الجد وهما غير مقرين بذلك لم يقبل هذا الإقرار. (١)
مادة (١٧٤١)
يقبل إقرار المرأة حتى السفيهة على نفسها بالنكاح ولو تعدد مدعو زوجيتها. (٢)
مادة (١٧٤٢)
ثبوت البنوة لا يوجب ثبوت زوجية أمه كما لا يثبت بنوة إخوته غير التوأم. مثلاً: لو أقر ببنوة زيد فثبت نسبه منه لم تثبت زوجيّة أمه ولا بنوة إخوة زيد. لكن توأمه تثبت بنوته. (٣)
مادة (١٧٤٣)
كما يقوم الورثة مقام المورث في ماله والديون التي له وعليه وفي الدعاوي يقومون مقامه في الإقرار بالنسب. مثلاً: لو أقر جميع الورثة بنسب من لو أقربه مورثهم ثبت نسبه قبل منهم. وثبت نسبه بإقرارهم أيضاً. (٤)
مادة (١٧٤٤)
النسب لا يتبعض، فلا يثبت بإقرار بعض الورثة لا في حق المقر ولا في حق غيره لكن يشارك المقر له المقر في الميراث بقدر ما يخصه فيعطي له ما فضل بيد المقر عن حصته بمقتضى إقراره. مثلاً: لو مات زيد عن ابنين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لم يثبت النسب ويقسم المال نصفين: نصف لمن لم يقر والنصف الآخر بين المقر والمقر له فيعطى المقر في الصورة الأولى ثلثي النصف وفي الثانية أربعة أخماسه، والباقي للمقر له. (٥)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٢، ٣٠٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦١، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٩، ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٦، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٣٢٥.
528