478

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في الإقرار بالنسب

مادة (١٧٣٦)

معروف النسب لا يصح إقراره بغير الأب والابن والزوج والمولى. فلا يقبل إقراره بابن ابن ولا بجار ولا بأخ ولا عم ونحو ذلك. ويقبل من مجهول النسب. (١)

مادة (١٧٣٧)

الإقرار بأب أو ابن أو زوج أو مولى صحيح ولو أسقط به وارثاً معروفاً بشرط ألاّ يكذبه الحس وألاّ يدفع به نسباً لغيره وأن يصدقه المقر له. مثلاً: لو أقر بأبوة رجل أكبر منه بعشر سنين فأكثر أو ببنوة من هو أصغر منه بعشر سنين فأكثر ولم يكن للمقر له نسب معروف من غيره، أو أقر مجهول النسب بمولى أعتقه، أو أقرت امرأة بزوج فصدق المقر لهم في هذه الصور قبل إقرارهم، وثبت لهم الإرث بمقتضى الإقرار حتى لو كان للمقر إخوة في الصورتين الأوليين حجبوا بالمقر له. (٢)

مادة (١٧٣٨)

لا يشترط تصديق المقر له في المادة السابقة إذا كان ميتاً أو صغيراً أو مجنوناً كما لا يعتبر تكذيبها بعد الكبر والعقل. (٣)

مادة (١٧٣٩)

يكتفي في تصديق والد بولد وعكسه السكوت دون نطق. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦١، ٤٦٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٥، الجديدة.

527