477

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٣٣)

الإقرار لغير بمال إقرار لسيده. فإن صدقه لزم وإن كذبه بطل. أما الإقرار له بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف يصح سواء صدقه السيد أو كذبه. والحق للعبد وله المطالبة به والعفو. وليس لسيده شيء من ذلك. (١)

مادة (١٧٣٤)

لا يقبل إقرار الرقيق برقه لغير من هو في يده. (٢)

مادة (١٧٣٥)

إقرار المكاتب بالجناية صحيح وتتعلق بذمته ورقبته جميعاً فإن عتق اتبع بها وإلا فهي في رقبته كما لو ثبتت بالبينة. ولا يصح إقرار سيده عليه بجناية ولا بغيرها. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، جـ ٣، ص ٥٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٩، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، جـ ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.

526