476

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في اقرار الرقيق و الاقرار عليه أوله

مادة (١٧٢٨)

يصح إقرار القن بالطلاق وبما يوجب حداً أو تعزيراً أو كفارة أو قوداً في النفس أو ما دونها. ويؤخذ باعترافه في الحال. لكن اعترافه بالقود في النفس لا يؤخذ به إلا بعد عتقه. (١)

مادة (١٧٢٩)

لا يقبل إقرار السيد على قنه إلا بالمال أو بما يوجبه فلا يصح إقراره عليه بالطلاق ولا بما يوجب قصاصاً أو عقوبة أو كفارة. ويصح إقراره عليه بالمال وبجناية خطأ أو عمد ما لم يوجب قصاصاً. ويخير السيد بين فدائه وبيعه وتسليمه في الأرش. (٢)

مادة (١٧٣٠)

إقرار القن المأذون له في التجارة بما لا يتعلق بالتجارة يتبع به بعد عتقه. أما غير المأذن له فيها فإقراره بالمال أو بما يوجبه كجناية خطأ أو شبه عمد أو بإتلاف مال أو غصب لا يقبل على سيده ويتبع به بعد عتقه مطلقاً. (٣)

مادة (١٧٣١)

إقرار القن بالسرقة يقبل في حق القطع ولو كذبه سيده دون المال فلا يتبع به إلا بعد عتقه. (٤)

مادة (١٧٣٢)

غير المكاتب من الأرقاء لا يملك شيئاً مطلقاً وكل ما في يده ملك لسيده فلا يصح إقراره لسيده ولا إقرار سيده له بمال مطلقاً سواء في ذلك أم الولد والمدبر والقن. أما المكاتب فيملك كسبه ومنافعه فيصح إقراره لسيده بالمال وإقرار سيده له به. (٥)

(١) ش: جـ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص٢٩٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٨،٤٥٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص٢٩٧، الأولى/جـ ٦، ص٤٥٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ٤، ص٢٩٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٦، الجديدة.

525