475

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٢٧)

العبرة في كون المقر له وارثاً أو غير وارث بحال الإقرار لا بوقت الموت بمعنى أنه لو أقر لمن يرثه لو مات حين الإقرار لم يلزم إقراره ولو حرم من الإرث وقت الموت كما لو أقر لزوجته ثم أبانها أو أقر من لا ولد له لأخيه ثم ولد له لم يلزم الإقرار إلا بإجازة الورثة. ويصح إقراره لمن لا يرثه لو مات حين الإقرار، ثم صار وارثاً له وقت الموت كمن أقر لأخيه حين وجود ولده ثم مات الولد صح إقراره.(١)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص٤٥٦، الجديدة.

524