474

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في إقرار المريض و أحكامه

مادة (١٧٢٣)

إقرار المريض مرض الموت المخوف بحق عليه لغير وارث أو باستيفاء دينه الذي على غير وارث في حكم إقرار الصحيح فيصح منه. (١)

مادة (١٧٢٤)

يصح إقرار المريض مرض الموت المخوف بوارث كأن يقول: هذا وارثي، أو يقول لمجهول النسب هذا أخي أو عمي أو ابني. (٢)

مادة (١٧٢٥)

لا يقبل إقرار المريض مرض الموت المخوف بمال لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. فلا يقبل إقراره لزوجته بأكثر من مهر مثلها. أما قدر مهر المثل فهو واجب عليه بمقتضى عقد النكاح ولا تأثير لإقراره به. (٣)

مادة (١٧٢٦)

كل دين ثابت على وارث لا يقبل إقرار المريض مرض الموت المخوف ببراءته إلا بإجازة باقي الورثة. مثلاً: لو أقرت في مرض موتها المخوف أنها استوفت مهرها من زوجها أو أبرأته منه أو أقر المريض باستيفاء دين له على وارثه لم يقبل ذلك إلا بإجازة باقي الورثة. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧١، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٥، ٤٥٦، الجديدة. المغني: جـ٥، ص ٣٤٢، ٣٤٣.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧١، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٧، الجديدة.

(٣) اقتصر المصنف في قبول إقرار المريض بمال لوارث على إجازة الورثة فقط بينما جاء في مصادر النص قبول إقراره في هذه الحالة مشروط بأحد أمرين: البينة أو إجازة الورثة.
ش: جـ ٤، ص ٣٣٦، ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٩٤، ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٥، ٤٥٦، الأولى.

(٤) قبول الإقرار هنا مشروط أيضاً بالبينة أو إجازة الورثة كما هو نص. (ك) بينما اقتصر (ش) على البينة:
ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، ٢٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٦، ٤٥٧، الجديدة.

523