469

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في الإقرار بالمجمل و المجهول

مادة (١٧٠٦)

يصح الإقرار بالمجمل والمجهول ويطالب المقر بتفسيره بما يحتمله. فإن أبى حبس حتى يفسره. (١)

مادة (١٧٠٧)

من أقر أن عليه لفلان حقاً أو شيئاً أو كذا قبل منه تفسيره بأقل مال أو بحق غير مالي مما يؤول إلى المال، أو بما يثبت في الذمة ويطالب به. فإن فسره بحد قذف أو بشفعة أو بما يجب رده وإن لم يكن مالاً ككلب الصيد والماشية قبل منه. ولا يصح تفسيره بميتة نجسة ولا بحق رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك ولا بما ليس بمتجول عادة كنواة وحبة بر. (٢)

مادة (١٧٠٨)

يلغو الإقرار بمجهول إذا مات المقر قبل تفسيره ولا يؤاخذ ورثته بشيء مطلقاً. (٣)

مادة (١٧٠٩)

من أقر بمال قبل تفسيره بأقل متمول عادة وإن كان قد وصفه بالكثرة والعظم والنفاسة. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٥، ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٨، ٥٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢٨، ٢٩١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٥٣، ٤٨٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٩، ٥٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٢٩، ٣٢٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨١، ٤٨٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٩، الجديدة.
وما ذكره المؤلف هنا موافق لما في [ش] وهو خلاف [ك] حيث ذكر «(فإن مات) المقر (قبل أن يفسر أخذ وارثه بمثل ذلك) أي بتفسيره (إن خلف) المقر (تركة) ... (وإلا) أي وإن لم يخلف تركة (فلا) يؤاخذ وارثه بالتفسير) ك: جـ ٤، ص ٣٣٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٢، الجديدة.

518