Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧٠٣)
إذا وصل الإقرار ببيان صفة المقربة لزمه بالصفة المبينة.
مثلاً: لو قال: له علي مائة مؤجلة إلى كذا أو زيوف أو ناقصة أو مغشوشة لزمته بتلك الصفة. (١)
مادة (١٧٠٤)
إذا وصل الإقرار بما يبين المقربة ولو ببدل البعض أو الاشتمال اعتبر ذلك ويكون مقراً بالبدل. مثلاً لو قال: له هذه الدار ثلثاها، أو له هذه الفرس عارية أو هبة كان مقراً بالثلثين أو بالعارية والهبة وتعتبر حينئذ شروط العارية والهبة. وكذا لو قال له علي أو في ذمتي ألف قُبل تفسيره بالوديعة إذا كان متصلاً. (٢)
مادة (١٧٠٥)
لا يعتبر الإضراب في الإقرار، ويلزم بالأكثر. فلو قال: له علي مائة بل مائتان، أو قال: مائتان بل مائة لزمه مائتان. (٣)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٣، ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٥، ٣١٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٢، ٤٧٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٥، الجديدة.
517