467

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في وصل الإقرار بما يغيره

مادة (١٦٦٩)

إذا وصل بالإقرار ما يرفع جميع المقربه صح الإقرار ولغى ما وصل به. فلو قال: له علي ألف إلا ألفاً، أو قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو له علي ألف استوفاء أو أبرأني منه كان مقرًا بالألف في هذه الصور كلها. (١)

مادة (١٧٠٠)

يصح استثناء النصف فأقل لا ما زاد على ذلك.
فلو قال: له علي مائة إلا خمسين أو إلا عشرين كان مقراً بخمسين في الأولى وبثمانين في الثانية. أما لو قال: له علي مائة إلا ستين أو إلا تسعين كان مقرًا بالمائة ويلغو الاستثناء. لكن إذا كان المستثنى معيناً بالإشارة صح استثناء الأكثر كما لو قال: أقر لزيد بهذه الدار إلا هذا البيت وكان البيت أكثرها صح ذلك. (٢)

مادة (١٧٠١)

لا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع. فلو قال: له علي مائة درهم إلا ثوباً أو إلا ديناراً كان مقراً بالمائة ويلغو الاستثناء. (٣)

مادة (١٧٠٢)

يشترط لصحة الاستثناء ألاّ يفصل بينه وبين المستثنى منه بكلام أجنبي أو بسكوت مدة يمكنه الكلام فيها. فلو فصل بذلك لغي الاستثناء. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٩، ٥٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨١، ٥٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١١، ٣١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٩، ٤٦٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٢، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨١، ٥٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٦٨، الجديدة.

516