466

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

تعليق الإقرار

مادة (١٦٩٦)

الإقرار: إخبار بحق سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل. فلو قال: إن قدم فلان أو إن جاء رأس الشهر أو إذا جاء المطر فلزيد علي كذا، أو إن شهد بهذا الحق زيد فهو صادق لم يكن مقراً بذلك.(١)

مادة (١٦٩٧)

الشرط المتأخر الموصول بالإقرار إذا احتمل أن يراد به أجل الحق لم يبطل الإقرار. كما لو قال: له علي كذا إذا جاء رأس الشهر. ويقبل قول المقر بيمينه في تفسير ذلك بالأجل أو قصد الوصية.(٢)

مادة (١٦٩٨)

تعليق الإقرار بمشيئة الله لا يبطله، أما تعليقه بمشيئة غيره فيبطل به. فلو قال: له علي كذا إن شاء الله أو في مشيئة الله صح.(٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٧، ٤٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٦٦، الجديدة.

515