Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧١٠)
أقل الجمع ثلاثة. فلو أقر بقروش صح تفسيره بثلاثة فأكثر ولو وصفها بالكثرة. (١)
مادة (١٧١١)
من اعترف بشركة مطلقة في ماله أو بسهم مبهم كأن قال: فلان شريكي في هذا المال، أو له فيه سهم قُبل تفسيره بأقل جزء منه. (٢)
مادة (١٧١٢)
من أقر بعدد من غير ذكر المعدود قُبل تفسيره بجنس أو بأجناس مختلفة مما يثبت في الذمة. مثلاً لو قال له علي ألف صح تفسيره بالقروش وبالريالات أو بالثياب أو بالرمان ونحو ذلك. كما يقبل منه لو قال خمسمائة من القروش ومائة من الريالات ومائة من الثياب وثلاثمائة من الرمان. (٣)
مادة (١٧١٣)
متى أقر بعدد من غير بيان المعدود وذكر معه جنساً من المعدودات بالعطف بينهما أو دونه فالكل من جنس ذلك المعدود.
مثلاً: لو قال: له علي ألف ومائتا ريال، أو ألف وريال، أو عشرون ريالاً ومائة أو ثلاثون ريالاً ونصف أو عشرة ونصف ريال أو مائة وعشرون ريالاً لزمه الجميع من الريالات. (٤)
مادة (١٧١٤)
الاستثناء معيار العموم. فمتى عين جنس المستثنى تعين أن يكون المستثنى منه من جنسه. فلو قال: له علي ألف إلا دينار فالكل دنانير. (٥)
مادة (١٧١٥)
يصح استثناء المجهول. مثلاً لو قال له علي ألف إلا شيئاً أو إلا قليلاً قبل تفسير المستثنى المجهول بما دون النصف ولا يقبل تفسيره بالنصف ولا بأكثر منه. وكذا لو قال جل ألف أو معظم الألف أو قريب من ألف قبل تفسيره للمقربه بأكثر من النصف. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٤،٣٣٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٣،٤٨٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٨٣، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٣١٧،٢٨٠.
519