458

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦٦٦)

لا يجوز التصرف في المشترك بغير إذن سائر الشركاء فليس لأحدهم فتح كوة أو طاقة أو باب في حائط مشترك ولا أن يبني عليه ولا أن يحدث فوقه سترة ونحوها. (١)

مادة (١٦٦٧)

يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة لا فرق في ذلك بين الحائط والسقف والدار والبئر والدولاب والناعورة والقناة المشتركة ونحوها إذا احتاجت إلى عمارة أو تنظيف أو سد شق أو إصلاح حائط ونحو ذلك مما يتضرر الشركاء بتركه. فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفقه، وإلا اقترض عليه أو أذن الشريك بالعمارة ليرجع بحصة الشريك الممتنع من النفقة على حصته من البناء. (٢)

مادة (١٦٦٨)

إذا أنفق الشريك على بناء حصة شريكه بإذنه أو إذن الحاكم أو أنفق بنية الرجوع رجع على حصة شريكه وكان البناء بينهما. (٣)

مادة (١٦٦٩)

إذا بنى الشريك لنفسه ما انهدم من المشترك بآلته فهو مشترك بينها كما كان. وليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ حصته من المنفعة، وليس له نقض ما بناه. أما لو بنى بغير آلته فهو له. وله نقضه إلا إذا دفع له الشريك حصته من القيمة. وليس لغير الباني نقضه ولا إلزام بانيه بنقضه. (٤)

مادة (١٦٧٠)

إذا تهدم المشترك وخيف ضرره وجب نقضه فإن أبى أحد الشركاء أجبره الحاكم كعمارة المشترك. (٥)

مادة (١٦٧١)

متى هدم أحد الشركاء مشتركاً خشي سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه، وله الرجوع على شركائه بأجرة حصتهم من الهدم إن نوى الرجوع. أما لو هدمه لغير ذلك لزمه إعادته كما كان. (٦)

مادة (١٦٧٢)

إذا اتفق الشركاء فأعطوا المشترك لمن يعمره ويكون له فيه حصة شائعة معلومة كريع ونحوه صح. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧١،٢٧٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٥،١٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧١، ٢٧٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، ٢٠٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، ٢٠٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٢، الجديدة.

506