457

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثالث

في أحكام الجوار و فيه فصلان

الفصل الأول

في أحكام ما هو مشترك بين الجيران

مادة (١٦٦٣)

الطريق غير النافذ مشترك بين أهله فيجوز لأحدهم مصالحة الباقين عن إخراج جناح أو ميزاب أو إحداث بتر أو باب للاستطراق، وليس له فعل ذلك دون رضائهم. لكن له فتح منفذ للضوء والهواء دون إذنهم. (١)

مادة (١٦٦٤)

كل ذي باب في زقاق غير نافذ شريك لبقية أهله فيه إلى حد بابه، ولا حق له فيما دخل عنه. فإن كان له باب في آخره فله نقله إلى أوله أو وسطه بشرط عدم الضرر على الغير. أما لو كان فيه ضرر كأن فتحه مقابل باب غيره أو فتحه عالياً يشرف منه على دار جاره منع منه ولا يسقط بذلك حقه لو أراد إعادته إلى مكانه الأول. (٢)

مادة (١٦٦٥)

إذن أهل الطريق غير النافذ لأحدهم بفتح باب أو إدخاله أو نحو ذلك إعارة لازمة وليس لهم الرجوع عن الإذن بعد فتحه ما دام مفتوحاً. لكن لو سده ثم أراد فتحه لم يملك ذلك إلا بإذن جديد. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٩، ٢٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٧، ٤٠٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٩، ٤١٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٩، ٤١٠، الجديدة.

505