456

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦٦٠)

لا يشترط في صحة الإبراء علم قدر الدين ولا صفته فيصح من المجهول. لكن يشترط علم المحل الوارد عليه الإبراء. فلو قال لغريمه: أبرأتك مما لي عليك وهو جاهل قدره أو صفته سواء تعذر علمه أم لا صح. لكن لو قال أبرأت أحد غرمائي أو أبرأت فلاناً من أحد الدينين لم يصح. (١)

مادة (١٦٦١)

لا تصح البراءة عن الأعيان. فلو قال أبرأتك من هذه الدار لم يصح. (٢)

مادة (١٦٦٢)

الإبراء في مرض الموت الخوف وصية تجري فيه أحكامها. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٤، ٣٠٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٣، ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٦، ٣٩٧، الجديدة.
(٣) ((هكذا يؤخذ من كلامهم في باب الإقرار» المصنف.
يشير المؤلف بهذا إلى ما في كتاب الإقرار «(وإن أقرت مريضة مرض الموت الخوف أنها لا مهر لها أي على زوجها (لم يصح) إقرارها لأنه إبراء لوارث في المرض فلورثتها مطالبته بمهرها (إلا أن يقيم) الزوج (بينة بأخذه) أي المهر في الصحة أو المرض (أو) يقيم بينة بـ (إسقاطه) بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها الخوف (وكذا حكم كل دين ثابت على وارث) إذا أقر المريض ببراءته منه لا يقبل إلا أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه ...))
ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، ٢٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٦، ٤٥٧، الجديدة.

504