455

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

في الإبراء و أحكامه

مادة (١٦٥٥)

الإبراء من الدين يصح بلفظه وبما يؤدي معناه. فلو قال أسقطته أو تركته، أو تصدقت به أو وهبته، أو أنت في حل منه صح و بريء المدين منه. (١)

مادة (١٦٥٦)

يصح الإبراء من الدين حالاً كان أو مؤجلاً. لكن لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه. (٢)

مادة (١٦٥٧)

الإبراء إسقاط، فلا يفتقر إلى القبول ولا يبطل بالرد. فمتى أبرأه من دين برئت ذمة المدين وإن رد هذا الإبراء فلا تسمع دعوى الدائن به. (٣)

مادة (١٦٥٨)

لا يصح الإبراء ممن لا يصح تبرعه. فلا يصح من ناظر الوقف ولا الوصي ونحوهما، ولا يصح إلا من المكلف الرشيد. (٤)

مادة (١٦٥٩)

لا يصح الإبراء المعلق بشرط لكن لو علقه على موته كان وصية تجرى فيه أحكامها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٧، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٤، ٣٠٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٣، ص ١٢٩،١٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٨٦، الأولى/جـ ٥، ص ١٤٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى / جـ ٥، ص ٣٠٧، الجديدة.

503