459

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثاني

في أحكام ما ليس بمشترك بين الجيران

مادة (١٦٧٣)

مالك الدار والأرض يملك هواءها وتُخُومها فلو امتدت إليه أغصان شجر جاره أو عروقها فلصاحب الدار أو الأرض إلزامه بردها أو قطعها. فإن أبى فله قطعها ولا ضمان عليه.(١)

مادة (١٦٧٤)

لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه: فليس لأحد فتح كوة أو طاقة أو ضرب وتد أو عمل رف في جدار جاره ولا وضع سترة عليه ولا إخراج جناح أو ميزاب في ملك الغير دون إذنه. ويصح الصلح عن ذلك.(٢)

مادة (١٦٧٥)

للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء. لكن إذا أضر ذلك بجاره كان له منعه. مثلاً لو كان يسقي بستانه أو حديقته سقياً يتعدى إلى دار جاره فيوهنها أو يعمل عملاً أو صناعة يهز الحيطان كطاحونة وعمل حدادة أو اتخذ تتّوراً يتعدى دخانه إلى الجار أو كنيفاً أو بالوعة يفسد بئر جاره أو يوهن حائطه فللجار منعه وإلزامه بإزالته إن لم يمكن دفع الضرر إلا بها. لكن لو كان الذي حصل منه الضرر سابقاً على ملك الجار كما لو كان التّور أو الطاحونة أو الكنيف موجوداً قبل بناء الجار داره أو حفره بئره أو قبل تملك الجار الدار المجاورة فليس له منعه ولا يكلف بالنقل أو الإزالة.(٣)

مادة (١٦٧٦)

ليس لأحد أن يتصرف في ملكه تصرفاً يبطل أو يمنع حقاً لجاره. مثلاً لو كان لجاره حق إجراء الماء على سطح جاره أو في أرضه فليس لصاحب السطح تعلية سطحه بما يمنع جريان الماء ولا لصاحب الأرض أن يبني فيها ما يمنع جريانه.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٢،١٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٥،٤٠٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٤،١٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧١،٢٧٠،٢٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٠،١٩٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٤،١٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٠،٢٠١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٩،٤٠٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٤،١٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤١١، الجديدة.

507