Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٦٢٩)
الصلح عن الإنكار على مال صحيح. وهو إبراء في حق المدعى عليه بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعي فيه .. مثلاً: لو ادعى على آخر عيناً أو ديناً فأنكر المدعى عليه ثم صالحه على نقد أو عين جاز. ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصاً من عقار. ولا يستحق المدعى عليه شيئاً لو وجد بالمصالح عنه عيباً. أما المصالح به فنثبت فيه الشفعة. وإذا وجد المدعي به عيباً رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه. وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعي به فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعيبه شيئاً. (١)
مادة (١٦٣٠)
الصلح عن السكوت مع الجهل بالمدعى به في حكم الصلح عن إنكار. فلو ادعى عليه بحق فسكت أي لم يقر ولم ينكر جاهلاً صدق المدعي في دعواه ثم صالحه عنه صح. وله حكم المادة السابقة. (٢)
مادة (١٦٣١)
مصالحة الأجنبي عن المنكر لعين بدفع المصالح به من مال نفسه سواء كان بإذنه أو دون إذنه صحيحة. فإن كان بإذنه ونوى الرجوع رجع عليه. وإلا فلا. (٣)
مادة (١٦٣٢)
مصالحة الأجنبي المدعي بعين لنفسه ليكون الطلب له لا تصح إلا إذا كان المدعى به عيناً يقر بها الأجنبي للمدعي يظن القدرة على استنقاذها أو تتبين قدرته على ذلك. أما لو ظن القدرة على ذلك ثم عجز عن استنقاذها خير بين الإمضاء والفسخ. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، ١٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٤، ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨، ٣٩٧، الجديدة.
(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ١٢٦، ١٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، ١٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، ٢٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٤، ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٩، ٣٩٨، الجديدة.
497