450

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦٣٣)

بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح. فمن ادعى ديناً على آخر فصالحه أجنبي لنفسه ليكون الطلب له لا يصح مطلقاً سواء كان الأجنبي معترفاً أو منكراً. (١)

مادة (١٦٣٤)

من ادعى على آخر وديعة أو قرضاً أو تفريطاً في وديعة أو مضاربة فأنكر فاصطلحا على مال صح. (٢)

===

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٩٤ - ١٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨،٣٩٩، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٢، ص ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٨، الجديدة.

498