448

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦٢٤)

يصح الصلح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من أحد النقدين. (١)

مادة (١٦٢٥)

لا يصح الصلح عن بيت على سكنى المُقِرِّ به مدة معلومة أو مجهولة ولا على أن يبني المقر لنفسه غرفة فوقه. (٢)

مادة (١٦٢٦)

الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضته يصح بلفظ الصلح. فالصلح عن نقد بنقد صرف وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع أو عن عرض أو نقد بمنفعة أو إجارة فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه العقود وتجرى فيه أحكامها المفصلة في محلها. (٣)

مادة (١٦٢٧)

لا يصح الصلح عن حق بجنسه إذا كان أكثر منه. أما إذا كان أقل منه وجرى على وجه الإبراء أو الهبة صح على ما سبق في المادة (١٦٢٠). (٤)

مادة (١٦٢٨)

يصح الصلح عن الدين بغير جنسه مطلقاً، وبشيء في الذمة أيضاً كأن يصالحه عن دينار في ذمته بأردب من قمح أو نحوه في الذمة. لكن يشترط القبض قبل التفرق. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٢٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٩٤، الجديدة.

496