447

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

في الصلح و فيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأول

في الصلح عن إقرار

مادة (١٦٢٠)

الصلح عن الحق المقر به ببعض من جنسه صحيح وهو استيفاء لبعض الحق وإبراء أو هبة في الباقي. لكن لو جرى ذلك بشرط إعطاء الباقي أو بلفظ الصلح أو بلفظ آخر مما يدل على المعاوضة لم يصح. مثلاً لو أقر له بعين أو دين فوضع منه بعضه مفرزاً أو مشاعاً وأخذ الباقي جاز. لكن لو قال وضعت عنك النصف على أن تعطيني النصف أو صالحتك عن الحق بنصفه لم يصح. (١)

مادة (١٦٢١)

لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاً إلا في دين الكتابة. أما لو اصطلحا عن الدين الحال على وضع بعضه وتأجيل الباقي صح الوضع دون التأجيل. (٢)

مادة (١٦٢٢)

يصح الصلح عن دية خطأ وقيمة متلف وعن مثلي بعوض من غير جنسه وإن كانت قيمة العوض أكثر. (٣)

مادة (١٦٢٣)

لا يصح الصلح عن حق كدية خطأ أو شبه عمد أو عمد لا قود فيه أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٤،١٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦١،٢٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩١،١٩٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص١٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٢، الجديدة.

495