440

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦٠٠)

الصفقة الواحدة مع متعدد كعقود متعددة. فبيع اثنين من واحد عقدان، وشراء ثلاثة من واحد ثلاثة عقود، وبيع ثلاثة من اثنين ستة عقود، وللشفيع طلب الشفعة في الكل أو فيما شاء منها. (١)

مادة (١٦٠١)

تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص بمعنى أنه لو باع شخص لآخر شقصاً أو اشترى أصالة عن نفسه في البعض ووكالة عن آخر في البعض وولاية على ابنه في البعض كانت صفقته في حكم ثلاثة عقود. (٢)

مادة (١٦٠٢)

إذا بيع شقصان من عقارين صفقة واحدة وكان للشفيع حق الشفعة فيها فله أخذهما أو أخذ أحدهما كما له أخذ شقص بيع مع ما لا شفعة فيه أصلاً أو مع ما لا شفعة له فيه. ويقسم الثمن على قيمتها في المسائل الثلاث. (٣)

===

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٠، ٤٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩٦، ٣٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٠، الجديدة.

488