439

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالشفيع و العاقدين

من الأحكام وفيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في تعدد الشفعاء وتعدد العقود

مادة (١٥٩٦)

الشفعة حق لجميع الشركاء على قدر أملاكهم فإذا طلبها كلهم أو بعضهم قسم المشفوع بينهم على نسبة أملاك الطالبين. فلو كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها والثالث سدسها فباع مالك النصف وطلب الآخران قسم بينهما أثلاثاً.

مادة (١٥٩٧)

إذا كان بعض الشفعاء غائباً فليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يتركه: والغائب على حقه وله إذا حضر وطلب الشفعة على وجهها أن يقاسم الآخذ في المشفوع أو يقتصر على قدر نصيبه منه. (١)

مادة (١٥٩٨)

إذا ترك بعض الشفعاء حقه فليس لباقيهم إلاّ أخذ الكل أو تركه. لكن لو كان المشتري أحد الشفعاء فليس له أن يلزم بقيتهم بأخذ كل المبيع بل ليستقر ملكه على قدر نصيبه من المشفوع. (٢)

مادة (١٥٩٩)

ما بيع بعقدين يثبت للشفيع حق الأخذ بهما أو بأحدهما. فلو طلب الشفعة فيما بيع بالعقد الأخير شاركه المشتري بالعقد الأول فيها ولا يشاركه المشتري لو طلب الشفعة فيما بيع بالعقد الأول. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٧، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٣٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٩، ٤٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٤،٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص١٤٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٥،٣٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٩، ٤٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٤،٣٨٣، الأولى/جـ٤، ص١٤٩،١٤٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٥،٣٨٤، الأولى/جـ ٤، ص١٤٩، الجديدة.

487