Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٥٩٤)
إذا ظهر في المشفوع عيب لم يعلمه الشفيع ولا المشفوع منه فالشفيع رده على المشفوع منه أو أخذ أرشه ويرجع المشفوع منه على بائعه بالثمن و يرد إليه المبيع إن رده الشفيع أو يأخذ الأرش. أما من كان عالماً بالعيب منها فليس له الرد ولا المطالبة بالأرش. لكن إذا كان الشفيع وحده عالماً به فليس للمشفوع منه إلا المطالبة بالأرش. (١)
مادة (١٥٩٥)
العبد المأذون له في التجارة له الأخذ بالشفعة وليس له العفو عنها. فإن عفا سيده سقطت وليس له الأخذ حينئذ. أما المكاتب فله الأخذ والترك. (٢)
(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٠، الجديدة.
«هذه المسألة فيها تفصيل في المغني جـ٥، ص ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ونكتفي في المادة بما نص» المؤلف.
(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١٠:٣٩٧،٣٨٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩،٤٤١،٤٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص١٤٦، الجديدة.
الشرح الكبير: جـ٥، ص ٤٨٩.
485