Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٥٨٨)
تبطل الشفعة ببطلان العقد الموجب لها قبل أخذ الشفيع. مثلاً: لو بيع الشقص بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فتلف الثمن قبل قبض البائع وقبل الأخذ بالشفعة بطل البيع وانتفت الشفعة. أما لو كان التلف بعد أخذ الشفيع استقر حقه ببدل ما وقع عليه العقد على ما مر في المادة (١٥٧٥). (١)
مادة (١٥٨٩)
إذا أفلس الشفيع خير المشفوع منه بين الفسخ وبين الإمضاء ويضرب حينئذ له مع الغرماء بالثمن. (٢)
مادة (١٥٩٠)
بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة، ويأخذ الشفيع المشفوع بما صح البيع فيه. (٣)
مادة (١٥٩١)
تثبت الشفعة فيما ادعى ولي المحجور شراءه لمحجوره وكذا فيما يدعي المشتري شراءه لفلان الغائب. (٤)
مادة (١٥٩٢)
تثبت الشفعة في الوقف المباع بحكم الحاكم وفيما يشترى للصغير والمجنون. (٥)
مادة (١٥٩٣)
النماء المتصل بالمبيع ككبر الأشجار وطلع النخل بلا تأبير تابع له فما حصل منه قبل أخذ الشفيع يأخذه الشفيع تبعاً. أما النماء المنفصل كالغلة والأجرة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة والزروع فما حصل منه قبل أخذ الشفيع فهو للمشفوع منه وتبقى الثمرة إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد بلا أجرة. (٦)
(١) ك: جـ ٢، ص ٣٨٨، ٣٨٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٦، الجديدة. انظر المادة ١٥٧٥، المغني: جـ ٥، ص ٤٩٣.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٠، الجديدة. المغني : جـ٥، ص ٥٠٩ *.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٣٩٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٢، ١٦٣، الجديدة. المغني : جـ ٥، ص ٤٧٢، ٤٧٣.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٤، الجديدة.
(٥) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١٠-٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٥، الجديدة. ولم يأت فيما في هذا الموضع النص على الصغير والمجنون.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٠٠ - ٤٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص١٥٦، الجديدة.
484