436

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٨٢)

إذا جهل ثمن المشفوع لحيلة لزم الشفيع قيمة المشفوع أما إذا كان لغير حيلة فلا شفعة. لكن إن اتهمه الشفيع بالحيلة حلفه فإن نكل أخذه بقيمته. (١)

مادة (١٥٨٣)

الشفيع تابع للمشفوع منه في صفة الثمن الذي استقر عليه العقد. مثلاً لو كان حالاً على المشتري أو مؤجلاً حل قبل أخذ الشفيع فهو حال عليه. وإن كان مؤجلاً لم يحل إلى حين أخذ الشفيع فهو مؤجل عليه أيضاً بعين ذلك الأجل بشرط أن يكون ملياً أو يكفله مليء. (٢)

مادة (١٥٨٤)

إذا عجز الشفيع عن دفع الثمن الحال حين أخذه بالشفعة أمهل ثلاث ليال بأيامها. فإن عجز بعد ذلك أيضاً فللمشفوع منه الفسخ. ولا يلزم بقبول ضامن أو رهن ولا يلزم بتسليم المشفوع قبل قبض الثمن. (١)

مادة (١٥٨٥)

لا شفعة لكافر على مسلم. (٤)

مادة (١٥٨٦)

الزيادة والنقص في الثمن داخل مدة الخيار يلحق العقد فيثبت في حق الشفيع ولا يثبت في حقه ما يحصل بعد لزوم البيع. (٥)

مادة (١٥٨٧)

لا تثبت الشفعة بالبيع الباطل. فلو ظهر الثمن المعين مستحقاً لا شفعة. فلو ظهر بعضه مستحقاً لا شفعة فيما يقابله من المبيع وتثبت في الباقي. ولا يثبت البطلان في حق الشفيع إلا بالبيئة أو بإقراره ولا يعتبر إقرار المتبايعين في حقه. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠٤، ٤٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، ٤٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩١، ٣٧٦، ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٦، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩١، ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٦١، ١٦٠، الجديدة.
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، ٣٩١، الأولى/جـ ١، ص ١٥٩، ١٦٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٤، ٣٧٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٤، ١٣٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٥، ١٥٦، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٤٩٣.

483