435

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في أحكام عامة

مادة (١٥٧٧)

بمجرد طلب الشفعة على وجهها يملك الشفيع المشفوع مع قدرته على الثمن الحال ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم. فيورث عنه وتصح تصرفاته فيه ولا يشترط في ذلك مشاهدة الشفيع له قبل التملك. (١)

مادة (١٥٧٨)

الأخذ بالشفعة تملك قهري فلا خيار فيه للمشتري ولا للشفيع بعد طلبه. (٢)

مادة (١٥٧٩)

الأخذ بالشفعة في حكم الشراء فعهدة الشفيع على المشتري فرجوعه عليه بالثمن أو الأرش عند ظهور المشفوع مستحقاً أو معيباً إلا إذا كان أخذه بالشفعة بإقرار البائع وإنكار المشتري فعهدته على البائع. (٣)

مادة (١٥٨٠)

لا تثبت الشفعة قبل استقرار ملك المشفوع فيه. فلا تثبت مع خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه. (٤)

مادة (١٥٨١)

الشفيع: يستحق أخذ المشفوع بالثمن الذي استقر عليه العقد قدراً وجنساً فيلزمه مثله إن كان الثمن مثلياً معلوماً أو بثمنه إن كان منقوصاً فإن تعذر المثل لزمه قيمته أو تعذرت معرفة قيمة المتقوم فعليه قيمة المشفوع. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٩،١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، ١٦٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٠٩،٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٣، الجديدة.

(المراد بالعهدة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشترٍ على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشترٍ بالثمن أو الأرش عند استحقاق القبض أو عينه) ك: جـ ٢، ص ٣٩٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٩٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٤،٤٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٩، الجديدة.

482