432

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

فيما يسقط الشفعة وما لا يسقطها

مادة (١٥٦٨)

كل ما يصدر من الشفيع مما يدل على رضاه بشركة المشتري وتركه الشفعة يسقط شفعته. مثلا: لو ساوم المشتري في المشفوع أو استوهبه أو استودعه إياه أو استأجره منه أو قاسمه أو ساقاه أو طلب منه المقاسمة أو المصالحة ونحو ذلك أو قال له اشتريته غالياً أو رخيصاً سقطت شفعته. أما لو توكل الشفيع عن أحد المتعاقدين في العقد الذي وجبت به الشفعة أو عمل دلالاً بينهما أو ضمن الثمن أو دعا للمشتري بالبركة في صفقته أو بالمغفرة ونحو ذلك لا تسقط شفعته. (١)

مادة (١٥٦٩)

لا تسقط الشفعة بالاحتيال على إسقاطها وذلك بأن يظهر البائع والمشتري في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطآن في الباطن على خلافه كأن يشتري شقصاً يساوي عشرة دنانير بألف درهم ثم يقضيه عنها عشرة دنانير أو يشتري البائع من المشتري فرساً قيمتها مائة ألف ثم يبيعه الشقص بالألف أو يشتري الشقص بألف ثم يبرئه من تسعمائة أو يهب البائع الشقص ويهب المشتري الثمن بعقد البيع على ثمن مجهول المقدار فلا تسقط الشفعة بهذه الحيل، وللشفيع أن يأخذ المبيع في الصورة الأولى بعشرة دنانير وفي الثانية بقيمة الفرس وفي الثالثة بالمائة المقبوضة وفي الرابعة بالثمن الموهوب وفي الخامسة بالمثل إن كان مثلياً أو بالقيمة إن كان منقوصاً هذا إن كان الثمن موجوداً. وإلا فبقيمة المشفوع. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩١، ٣٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، الأولى/جـ ٤/ص ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٦، ١٣٥، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٥١١، ١٤°.

479