431

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٥٦٥)

يشترط أن يأخذ الشفيع جميع المشفوع أو الباقي بعد تلف بعضه فليس له أخذ بعض المشفوع مع بقاء الكل. وتسقط شفعته لو طلبها في البعض حتى لو كان له شريك في الشفعة غائب أو تارك لحقه فليس له إلا أخذ الكل أو الترك. أما لو تلف بعض المشفوع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. مطلقاً سواء تلف بفعل المشفوع أو غيره. (١)

مادة (١٥٦٦)

يشترط سبق ملك الشفيع لرقبة المشفوع به ملكاً تاماً على البيع. فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا داراً صفقة واحدة ولا لمالك المنفعة ولا لمستحق الوقف. (٢)

مادة (١٥٦٧)

العبرة لثبوت الملك وثبوت سبقه. فلا تكفي اليد لإثبات ملك الشفيع بل يلزمه الإثبات بالبينة أو إقرار المشتري. ولا شفعة لو ادعى كل من الشفيع والمشتري سبق ملكه فتحالفا أو تعارضت بينتاهما. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٣ -٣٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٠،٤٣٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٥١، ١٥٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٢، الجديدة.

478